السيد محمد حسن الترحيني العاملي

172

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بين المتوارثين العلم بتأخّر حياة الوارث عن حياة المورّث وإن قل ( 1 ) ، فلو ماتا دفعة ، أو اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر ( 2 ) ، أو اشتبه السبق ، والاقتران فلا إرث ، سواء كان الموت حتف الأنف أم بسبب ، إلا أن يكون السبب الغرق ، أو الهدم على الأشهر . وفيهما ( 3 ) ( يتوارث الغرقى ، والمهدوم عليهم إذا كان بينهم نسب ، أو )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث 1 . ( 4 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 277 .